للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ب-عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: (إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم: أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليُّه) (١).

وجه الاستدلال من هذه الأدلة

ويستدل منها على قضاء صوم النذر عن الميت دون صوم رمضان عنه: بأن المراد بالصوم في قوله عليه السلام: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» -ونحوه من الأحاديث- صوم النذر، يفسر ذلك حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث جاء فيه أن ذلك الصوم كان صوم نذر، كما أن فتواه على قضاء صوم النذر عن الميت، والإطعام عنه في صوم رمضان يدل على هذا الفرق، وما روي عنه من قوله: (لا يصوم أحد عن أحد) فهو وإن كان مطلقاً إلا أنه يفسره هذه الرواية، لذلك فلا يكون هو مخالفاً لهذا. كما أن إفتاء عائشة


(١) أخرجه أبو داود في سننه ص ٣٦٥، كتاب الصيام، باب فيمن مات وعليه صيام، ح (٢٤٠١). ونحوه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٤٠، وابن حزم في المحلى ٤/ ٤٢٦، وصحح إسناده. وصحح الشيخ الألباني رواية أبي داود في صحيح سنن أبي داود ص ٣٦٥. وقال في أحكام الجنائز ص ٢١٥: (أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين).

<<  <  ج: ص:  >  >>