للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أنه لا يصام عن الميت صوم رمضان بل يطعم عنه، ويصام عنه صوم النذر- بما يلي:

أولاً: أما أنه لا يُصام عنه في قضاء رمضان، ويطعم عنه؛ فللأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول الأول؛ فإنها تدل على أنه يُطعم عنه، ولا يُصام، وهي في قضاء صوم رمضان لا صوم النذر (١)، يدل عليه ما يأتي.

ثانياً: أما أنه يُصام عنه صوم النذر، فلما يلي:

أ-عن ابن عباس-رضي الله عنهما-قال: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله! إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: «أرأيت لو كان على أمك دَين فقضيتيه، أكان يؤدَّى ذلك عنها؟» قالت: نعم. قال: «فصومي عن أمك» (٢).

وفي رواية عنه -رضي الله عنه-: (أن امرأة ركبت البحر، فنذرت: إنِ اللهُ نجاها أن تصوم شهراً، فنجاها اللهُ، فلم تصم حتى ماتت، فجاءت ابنتها-أو أختها-إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فأمرها أن تصوم عنها) (٣).


(١) انظر: المغني ٤/ ٣٩٩؛ التحقيق ٢/ ٣٣٨؛ التنقيح لابن عبد الهادي ٢/ ٣٣٩؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٤٧٨، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، ح (١١٤٨) (١٥٦).
(٣) أخرجه أبو داود في سننه ص ٥٠٥، كتاب الأيمان والنذور، باب في قضاء النذر عن الميت، ح (٣٣٠٨)، والنسائي في سننه ص ٥٨٩، كتاب الأيمان والنذور، باب من نذر أن يصوم ثم مات قبل أن يصوم، ح (٣٨١٦)، وأحمد في المسند ٣/ ٣٥٦، وابن خزيمة في صحيحه ٢/ ٩٨٧، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٨. وقال النووي في المجموع ٦/ ٢٦٩: (رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح، رجاله رجال الشيخين). وصححه الشيخ
الألباني في صحيح سنن أبي داود ص ٥٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>