للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصوم، فصار كالشيخ الفاني؛ فيطعم عنه كالشيخ الفاني (١).

واعترض عليه بما يلي:

أ-إن حديث ابن عمر -رضي الله عنه- لا يصح مرفوعاً، والصحيح أنه موقوف عليه، وهو يدل على الإطعام ولا يمنع الصيام (٢).

أما الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنه- فاختلف عليه فيه، فكما روي عنه ما يدل على عدم الصوم عن الميت، فقد روي عنه ما يدل على الصوم عنه. أما الرواية عن عائشة-رضي الله عنها- فبعضه لا يدل على عدم إجزاء الصيام، وما يدل عليه فهو ضعيف جداً؛ لذلك لا يتم

الاستدلال من هذه الأدلة على عدم إجزاء الصيام خاصة في مقابل أحاديث صحيحة صريحة (٣).

ب- إنه قد صح وثبت عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ما يدل على صيام الولي عمن مات وعليه الصيام، والواجب اتباعه -صلى الله عليه وسلم-، دون غيره، وليس في قول أحد حجة مع قوله -صلى الله عليه وسلم- (٤).


(١) انظر: شرح مشكل الآثار-تحفة الأخيار- ٣/ ٢٢؛ الهداية ٢/ ٣٥٧.
(٢) انظر: سنن الترمذي ص ١٧٨؛ المجموع ٦/ ٢٧٠؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٩؛ تحفة الأحوذي ٣/ ٤٦٣.
(٣) انظر: التمهيد ١٠/ ٢٢٠؛ المجموع ٦/ ٢٧١؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٩.
(٤) انظر: المحلى ٤/ ٤٢٣؛ المجموع ٦/ ٢٧١.

<<  <  ج: ص:  >  >>