للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والحسن، والزهري، وقتادة (١).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بأدلة أهمها ما يلي:

أولاً: حديث ابن عمر -رضي الله عنه- مرفوعاً: «من مات وعليه صيام شهر فليُطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً» (٢).

ثانياً: ما روي عن ابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم- أن من مات وعليه صيام، فإنه يطعم عنه، ولا يصام (٣).

ثالثاً: عن ابن عباس -رضي الله عنه- يقول: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} [سورة البقرة: ١٨٤]، قال ابن عباس: (ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكيناً) (٤).

فقد جعل ابن عباس -رضي الله عنه- ما يرجع إليه الكبير عند عجزه عن الصيام الفدية عنه، لا صيام غيره عنه. ومن مات وعليه صيام، فإنه قد عجز عن


(١) انظر: المحلى ٤/ ٤٢٦؛ المجموع ٦/ ٢٧٢. وقد رجح هذا القول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في الشرح
الممتع ٣/ ٩٢.
(٢) سبق تخريجه، والكلام عليه، وأن الصحيح كونه موقوفاً على ابن عمر -رضي الله عنه-.
(٣) وقد سبق تخريجهما في دليل القول بالنسخ.
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه ص ٩٢٩، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {أياماً معدودات}، ح (٤٥٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>