للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وروي نحو ذلك عن: ابن عمر، وابن عباس، وعائشة-رضي الله عنهم-، والأوزاعي، والثوري، والحسن بن حي، وابن علَيَّة (١).

القول الثاني: إن من مات وعليه صيام، فإن كان ذلك صوم رمضان فإنه يُطعم عنه، ولا يصام. وإن كان صوم نذر صام عنه الوليُّ.

وهو مذهب الحنابلة (٢)، وروي نحوه عن ابن عباس -رضي الله عنه-، وهو قول أبي عبيد، والليث بن سعد، وإسحاق (٣).

القول الثالث: إن من مات وعليه صيام فإن وليه يصوم عنه، أي صوم كان.

وهو القول القديم للإمام الشافعي، واختاره جماعة من محدثي الشافعية (٤)، وقول أبي ثور، وداود، وابن حزم (٥). وروي ذلك عن: طاووس،


(١) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٢٣؛ المغني ٤/ ٣٩٨؛ المجموع ٦/ ٢٧٢.
(٢) انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح ١/ ٢١٢؛ المغني ٤/ ٣٩٨، ٣٩٩؛ التحقيق ٢/ ٣٣٨؛ الشرح الكبير ٧/ ٥٠١، ٥٠٦؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١؛ الإنصاف ٧/ ٥٠١، ٥٠٦؛ زاد المستقنع ص ٢٨. وقد رجح هذا القول الشيخ الألباني في أحكام الجنائز ص ٢١٣ - ٢١٥.
(٣) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٢٤؛ المغني ٤/ ٣٩٩؛ المجموع ٦/ ٢٧٢؛ تهذيب السنن ٣/ ٢٨١؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨.
(٤) وعندهم لا يلزم الولي الصوم، بل هو مخير بين الصوم والإطعام. انظر: السنن الكبرى ٤/ ٤٢٨؛ التنبيه ص ٩٧؛ الوجيز وشرحه العزيز ٣/ ٢٣٧؛ المجموع ٦/ ٢٦٨، ٢٧٢؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨.
(٥) وهو واجب عندهم، وقالوا بعدم إجزاء الطعام. انظر: المحلى ٤/ ٤٢٠؛ الاستذكار ٣/ ٢٢٥؛ المجموع للنووي ٦/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>