للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عباس-رضي الله عنهما-معارضاً لروايتهما، فما رواه غيرهما سالم عن المعارضة فيؤخذ به (١).

ثالثاً: إن النقل عن ابن عباس-رضي الله عنهما- اختلف فيه عليه. وما نُقل عن عائشة-رضي الله عنها-ففيه مقال، فلا يقوى مثل هذا على معارضة الأحاديث الصحيحة ولا ينسخها (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الصوم عمن مات وعليه صيام (٣)، على أقوال أشهرها ثلاثة وهي:

القول الأول: إن من مات وعليه صيام فإنه لا يُصام عنه، وإنما يُطعم عنه.

وهو مذهب الحنفية «٤)، والمالكية، (٥) والشافعية (٦).


(١) هو حديث بريدة -رضي الله عنه- وسيأتي ذكره في دليل القول الثالث.
(٢) انظر: الاستذكار ٣/ ٢٢٥ - ٢٢٦؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٣٠؛ المجموع ٦/ ٢٧١؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٩؛ التنقيح ٢/ ٣٣٩؛ نيل الأوطار ٤/ ٣٣٨.
(٣) وهذا الخلاف فيما إذا مات بعد إمكان القضاء. أما إن مات قبل إمكان القضاء فجمهور أهل العلم على أنه لا شيء عليه، ولا يلزم عنه شيء، وخالف طاووس وقتادة فأوجبا عنه الإطعام. انظر: المغني ٤/ ٣٩٨؛ المجموع ٦/ ٢٧٢.
(٤) والإطعام عنه ليس بلازم عندهم إلا إذا أوصى، ويكون من ثلث المال. انظر: مختصر اختلاف العلماء ٢/ ٤٥؛
الفقه النافع للسمرقندي ١/ ٣٩٢؛ الهداية ٢/ ٣٥٧؛ تبيين الحقائق للزيلعي ٢/ ١٩٤؛ فتح باب العناية ١/ ٥٨٦؛ ملتقى الأبحر وشرحه مجمع الأنهر ١/ ٣٦٨؛ الدرر المنتقى للحصكفي ١/ ٣٨٨.
(٥) وعندهم كذلك ليس الإطعام عنه بلازم إلا إذا أوصى، ويكون من ثلث المال. انظر: الموطأ ١/ ٢٥١؛ المدونة ١/ ٢٨٠؛ الاستذكار ٣/ ٢٢٣؛ بداية المجتهد ٢/ ٥٨٣؛ التاج والإكليل ٣/ ٣٨٧.
(٦) والمذهب عندهم وجوب الإطعام عنه، ويكون من تركته. انظر: الأم ٢/ ١١٤؛ مختصر المزني ص ٨٥؛ التنبيه ص ٩٧؛ الوجيز وشرحه العزيز ٣/ ٢٣٧؛ المجموع ٦/ ٢٦٨، ٢٧٢؛ المنهاج وشرحه مغني المحتاج ٢/ ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>