للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روي بطرق وألفاظ مختلفة، بعضها يدل على قضاء الصوم من غير تقييد، وبعضها يدل على أن السؤال كان عن صوم نذر، والظاهر تعدد الواقعات؛ لذلك يصح الاستدلال مما روي عنه على قضاء مطلق الصيام (١).

ثالثاً: عن بريدة -رضي الله عنه- قال: بينا أنا جالس عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدقت على أمّي بجارية، وإنها ماتت. قال: «وجب أجرك، وردها عليك الميراث»، قالت: يا رسول الله، إنه كان عليها صوم شهر، أفأصوم عنها؟ قال: «صومي عنها»، قالت: إنها لم تحج قط. أفأحج عنها؟ قال: «حُجّي عنها» (٢).

وهذا الحديث كذلك يدل على قضاء الصوم عن الميت، من غير فرق بين صوم وصوم (٣).

الراجح

بعد عرض الأقوال والأدلة في المسألة يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إنه يجوز صيام الولي عمن مات وعليه صيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، كما يجوز أن يطعم عنه؛ وذلك لما يلي:


(١) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ المجموع ٦/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٢٣٠.
(٢) أخرجه مسلم في صحيحه ٤/ ٤٧٩، كتاب الصيام، باب قضاء الصوم عن الميت، ح (١١٤٩) (١٥٧).
(٣) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ المجموع ٦/ ٢٦٩؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٤/ ٤٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>