للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أ-أما الإطعام فلما روي عن ابن عمر، وعائشة، وابن عباس، وغيرهم-رضي الله عنهم-؛ حيث إنها تدل على جواز الإطعام ممن مات وعليه الصيام. وهو مما لا خلاف فيه بين أصحاب المذاهب الأربعة، كما سبق بيانه.

ب-أما جواز أن يصوم الولي عمن مات وعليه الصيام، سواء كان صوم رمضان أو غيره، فلما يلي:

١ - لعموم حديث عائشة-رضي الله عنها-، وعدم تقييد حديث بريدة -رضي الله عنه- بصوم معين، وتعدد روايات حديث ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث بعضها يفيد جواز صوم النذر عن الميت، و بعضها يفيد جواز مطلق الصيام عنه. فيكون مجموع هذه الأحاديث دالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، سواء كان صوم رمضان أو غيره (١).

٢ - ولأن الأحاديث الدالة على أن من مات وعليه صيام صام عنه وليه، أحاديث صحيحة صريحة، ولا يثبت من النبي -صلى الله عليه وسلم- ما يعارض ذلك. وإنما الواجب اتباع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وليس لأحد قول مع قوله -صلى الله عليه وسلم- (٢).

٣ - ولأن الآثار المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-في المسألة منها ما يدل على الإطعام عمن مات وعليه الصيام، ولا ينفي جواز الصيام عنه، ومنها ما يدل على عدم صحة الصيام عنه لكن هذا النوع من الآثار بعضها ضعيف


(١) انظر: المحلى ٤/ ٤٢١؛ السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٤٢٥ - ٤٢٩؛ المجموع ٦/ ٢٦٩؛ فتح الباري ٤/ ٢٢٨؛ الشرح الممتع ٣/ ٩٣.
(٢) انظر: المحلى ٤/ ٤٢٣؛ التلخيص الحبير ٢/ ٢٠٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>