للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً معاً على قولين:

القول الأول: إنه يقع ثلاثاً.

وهو قول المذاهب الأربعة، وجمهور أهل العلم، بل أجمع عليه الصحابة-رضي الله عنهم- في عهد عمر -رضي الله عنه-؛ حيث لم يحفظ أن أحداً في عهده خالفه فيه (١).

القول الثاني: إن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً، فإنه تقع عليها واحدة.

وهو قول بعض أهل العلم، منهم: طاووس، ومحمد بن إسحاق. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول- وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً


(١) انظر: الأم ٥/ ١٥٢؛ مصنف عبد الرزاق ٦/ ٣٩٣ - ٣٩٨؛ مصنف ابن أبي شيبة ٤/ ٦١ - ٦٢؛ شرح معاني الآثار ٣/ ٥٦؛ المعونة ٢/ ٨٢٧؛ التمهيد ١١/ ٧٠؛ بداية المجتهد ٣/ ١٠٤٨؛ الهداية وشرحه فتح القدير ٣/
/ ٤٦٨ - ٤٧١؛ الناسخ والمنسوخ لابن العربي ص ٧٤؛ المغني ١٠/ ٣٣٤؛ الشرح الكبير ٢٢/ ١٨٧؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٤٠٩؛ رسوخ الأحبار ص ٤٥٣؛ فتح الباري ٩/ ٣١٧؛ الإنصاف ٢٢/ ١٨٥.
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٥٥؛ المحلى ٩/ ٣٨٤؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٥/ ٤٠٩؛ مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١ - ١٣؛ فتح الباري ٩/ ٣١٤؛ الإنصاف ٢٢/ ١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>