للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإنه يقع ثلاثاً- بالأدلة التي سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ غير حديثي ابن عباس -رضي الله عنه-. وقد سبق وجه الاستدلال منها كذلك.

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني-وهو أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً معاً فإنه يقع واحدة- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديثي ابن عباس -رضي الله عنه-؛ حيث إنهما يدلان على أن الطلقات الثلاث معاً كانت تجعل واحدة في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

ثانياً: قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} (١).

فإن معناه: مرة بعد مرة، والله سبحانه وتعالى لم يقل: الطلاق طلقتان، بل قال: مرتان، فإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق اثنتين أو ثلاثاً أو عشراً، لم يكن قد طلقها إلا مرة واحدة، فهو كقول الرجل: سبح ثلاثاً، فلو قال: (سبحان الله ثلاثاً)، فإنه سبح الله مرة، ولم يسبحه ثلاثاً حتى يقول: سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله. فكذلك الطلاق (٢).

واعترض عليه: بأنه قد يراد بالمرتين المضاعف معاً (٣)، ومنه قوله


(١) سورة البقرة، الآية (٢٢٩).
(٢) انظر: مجموع الفتاوى ٣٣/ ١١، ١٢.
(٣) انظر: المحلى ٩/ ٣٨٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>