للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعالى: {نُؤْتِهَا أَجْرَهَا

مَرَّتَيْنِ} (١).

كما أن قوله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ}. قد يكون فيه تعليم وإرشاد لما دون الثلاث من الطلاق، وبيان كيفية طلاق السنة (٢)، لكن ذلك لا يمنع من إيقاع طلاق من طلق على خلاف السنة، كما روي ذلك عن عدد من الصحابة-رضي الله عنهم-، وقد سبق قول ابن عباس -رضي الله عنه- في دليل القول بالنسخ، أنه قال لمن طلق زوجته ثلاثاً: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك (٣).

الراجح

بعد ذكر قولي أهل العلم في المسألة، وما استدلوا به، يظهر لي- والله أعلم بالصواب- ما يلي:

أولاً: إن الراجح هو القول الأول-وهو وقوع طلاق الثلاث لمن طلق امرأته ثلاثاً معاً-، وذلك لما يلي:

أ-لما سبق من حديث سهل بن سعد، وابن عمر، وعبادة، وركانة-رضي الله عنهم-فإنها تدل على وقوع الطلاق الثلاث لمن طلق ثلاثاً مجموعة، وهي وإن كان في بعضها ضعفاً إلا أنها بمجموعها تقوى وتدل على ثبوت وقوع الطلاق الثلاث معاً.

ب-للآثار الكثيرة المروية عن الصحابة-رضي الله عنهم-والتي تدل على


(١) سورة الأحزاب، الآية (٣١).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص ١/ ٤٥٩؛ المحلى ٩/ ٣٨٩.
(٣) انظر: شرح معاني الآثار ٣/ ٥٦ - ٥٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>