للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٦٩) قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه.

أخرجه أبو داود- البيوع- باب في ثمن الخمر والميتة- (٣٤٨٨)، والشافعي في السنن ١/ ٣٤٦ - ٢٦٦، وأحمد ١/ ٢٤٧، ٢٩٣، ٣٢٢، والدارقطني ٣/ ٧ - البيوع- ٢، والطبراني في الكبير ١٢/ ٢٠٠ - ١٢٨٨٧، وابن عبد البر في التمهيد ٩/ ٤٤، والبيهقي ٦/ ١٣ - البيوع- باب تحريم بيع ما يكون نجسا، ٩/ ٣٥٣ - الضحايا- باب من قال لا يجوز بيع ما نجس منه- كلهم من طريق خالد الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قاعدا فى المسجد مستقبلا الحجر- قال- فنظر إلى السماء فضحك ثم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه.

قلت: ظاهر إسناده الصحة، رواته ثقات محتج بهم. قال النووي في المجموع (٩/ ٢٢٩): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

وقال ابن القيم في زاد المعاد (٥/ ٧٤٦): إسناده صحيح. اهـ.

وقال ابن الملقن في تحفة المحتاج (١١٧٧): رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.

وقال الألباني في غاية المرام (٣١٨): صحيح. اهـ.

وروى مسلم ٥/ ٤٠ (٤٠٤٩)، والنسائي ٧/ ٣٠٧، وفي الكبرى (٦٢١٥)، ومالك الموطأ (٥٢٨)، وأحمد ١/ ٢٣٠ (٢٠٤١)، والدارمي (٢١٠٣) كلهم من طريق عبدالرحمن بن وعلة السبئى- من أهل مصر- أنه سأل عبدالله بن عباس عما يعصر من العنب فقال ابن عباس: إن رجلا أهدى

<<  <  ج: ص:  >  >>