للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٦٨) قوله -صلى الله عليه وسلم-: إن الله حرم بيع الميتة والخمر والأصنام. متفق عليه.

أخرجه البخاري (٢٢٣٦ و ٤٢٩٦)، ومسلم ٥/ ٤١ (٤٠٥٣)، وأبو داود (٣٤٨٦)، وابن ماجه (٢١٦٧)، والترمذي (١٢٩٧)، والنسائي ٧/ ١٧٧ و ٣٠٩، وفي الكبرى (٦٢٢٠) وأحمد ٣/ ٣٢٤ (١٤٥٢٦)، وفي ٣/ ٣٢٦ (١٤٥٤٩) كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، قال: سمعت جابر بن عبد الله، وهو بمكة، وهو يقول: إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال عام الفتح: إن الله، عز وجل، ورسوله، حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له عند ذلك: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يدهن بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله، عز وجل، لما حرم عليها الشحوم جملوها، ثم باعوها، وأكلوا أثمانها.

وأخرجه أحمد ٣/ ٣٧. (١٥٠٤٠) قال: حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:

لعن الله اليهود، حرمت عليهم شحومها، فأكلوا أثمانها.

قال الشيخ الألباني: (صحيح) انظر حديث رقم: (٤٢٩١): في صحيح الجامع. اهـ.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>