والاحتباء فى ثوب واحد، ليس على فرج الإنسان منه شئ، والملامسة، والمنابذة.
وأخرجه أحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢١) قال: حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، حدثني ابن شهاب، عن عمرو بن سعد بن أبى وقاص، أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن الملامسة. والملامسة يمس الثوب لا ينظر إليه. وعن المنابذة. وهو طرح الثوب الرجل بالبيع قبل أن يقلبه وينظر إليه.
وسئل الدارقطني في العلل (١١/ ٢٩٨ ـ ٢٩٩): عن حديث عامر بن سعد، عن أبي سعيد، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، في النهي، عن الملامسة والمنابذة. فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه؛ فرواه صالح بن كيسان، ويونس، وعقيل، وابن جريج، عن ابن شهاب، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. وقيل: عن ابن جريج، عن الزهري، عن عمر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبي سعيد، ولا يصح. والصحيح حديث عامر بن سعد.