للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٦٧٧) أنه عليه السلام نهى عن الثنيا إلا أن تعلم، قال الترمذي: حديث صحيح.

رواه أبو داود- البيوع- باب في المخابرة- (٣٤٠٥)، والنسائي- الأيمان والنذور- ٧/ ٣٧ - ٣٨ والترمذي- البيوع- باب ما جاء في النهي، عن الثنيا- (١٢٩٠) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله -رضي الله عنهما- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وعن الثنيا إلا أن تعلم.

قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي ٤/ ٢٩١: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر. اهـ.

وقال أيضا الترمذي في العلل الكبير ١/ ٥١٩: سألت محمدا البخاري، عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء. وقال: لا أعرفه ليونس بن عبيد سماعا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.

قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة.

وقال النووي في المجموع ٩/ ٣١٣: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.

وقال محمد بن طاهر المقدسي في ذخيرة الحفاظ ٥/ ٢٥٣١: حديث نهى النبي، عن المحاقلة والزابنة … رواه بشار بن موسى الخفاف، عن عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن يونس بن عبيد، عن عطاء، عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه، عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان، عن يونس غير هذا

<<  <  ج: ص:  >  >>