للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه … اهـ.

ورواه مسلم ٣/ ١١٧٥ وأبو داود (٣٣٧٥) مختصرا وابن ماجه (٢٢٦٦)، وأحمد ٣/ ٣٦٤ كلهم من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.

ورواه أحمد ٣/ ٣٥٦ قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن جابر.

ورواه البخاري (٢٣٨١)، ومسلم ٣/ ١٧٤ وأحمد ٣/ ٣٩٢ كلهم من طريق ابن جريج، عن عطاء، عن جابر بن عبدالله قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن المحاقلة والزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.

وعند أحمد: … وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.

وروى الحميدي (١٢٥٥) قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر؛ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن المخابرة.

- في رواية الحميدي، قال سفيان: كل شيء سمعته من عمرو بن دينار، قال لنا فيه: سمعت جابرا، إلا هذين الحديثين، يعني (لحوم الخيل)، و (المخابرة)، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا.

قلت: رجاله ثقات لكنه منقطع فعمرو لم يسمعه من جابر-.

<<  <  ج: ص:  >  >>