للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

على مائدة يشرب عليها الخمر، فالرواية فيه فيها لين. اهـ.

وقال ابن رجب في فتح الباري (٢/ ١٨١): وهذا لم يسمعه جعفر من الزهري، بل بلغه عنه، وقد أنكره عليه جماعة من الأئمة، وقالوا: رواياته، عن الزهري ضعيفة جدا. وهذا قول رابع، عن الزهري في إسناده، إلا أنه لا يصح. اهـ.

وقال البوصيري في إتحاف المهرة (٤/ ٢٩١): قال أبو داود: هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري، والحديث منكر. اهـ.

وروى البخاري (٢١٤٤)، ومسلم ٥/ ٣ (٣٧٩٨)، وأبو داود (٣٣٧٩)، والنسائي ٧/ ٢٦، وفي الكبرى (٦٠٥٦)، وفي ٧/ ٢٦، وفي الكبرى (٦٠٥٧)، وأحمد ٣/ ٩٥ (١١٩٢٤) كلهم من طريق ابن شهاب الزهري. قال: أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدرى، قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين، نهى عن الملامسة والمنابذة فى البيع. والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إلا بذلك. والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر ثوبه، ويكون ذلك بيعهما، عن غير نظر ولا تراض. واللبستين: اشتمال الصماء. والصماء: أن يجعل ثوبه على أحد عاتقيه، فيبدو أحد شقيه، ليس عليه ثوب. واللبسة الأخرى: احتباؤه بثوبه وهو جالس، ليس على فرجه منه شئ.

وأخرجه البخاري (٢١٤٧)، وأبو داود (٣٣٧٧)، وفي (٣٣٧٨)، وابن ماجه (٢١٧٠) وفي (٣٥٥٩)، والنسائي ٧/ ٢٦٠ و ٨/ ٢١، وفي الكبرى (٦٠٥٨ و ٩٦٦٤) كلهم من طريق الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبى سعيد الخدرى، قال: نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبستين، وعن بيعتين اشتمال الصماء،

<<  <  ج: ص:  >  >>