يونس، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك، أنه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.
وروى النسائي في الكبرى (٩٦٦٥)، وفي ٧/ ٢٦١، وفي الكبرى (٦٠٦٢ و ٩٦٦٦) من طريق جعفر بن برقان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه قال: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبستين الصماء وهو أن يلتحف في الثوب الواحد يرفع جانبه، عن منكبه ليس عليه ثوب غيره ويحتبي الرجل بالثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني سترا.
- وفي رواية: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن لبستين ونهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، عن بيعتين، عن المنابذة والملامسة وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية
قال النسائي: قال هذا خطأ وجعفر بن برقان ليس بالقوي في الزهري خاصة وفي غيره لا بأس به وكذلك سفيان بن حسين وسليمان بن كثير.
وقال ابن أبي حاتم في علله (١٤٧٤): قال أبو زرعة: حديث جعفر بن برقان إنما هو: عن الزهري، عن قبيصة بن ذؤيب، وعروة بن الزبير، وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن أبي هريرة. حديث: نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن يتزوج المرأة على عمتها وحديث المنابذة، والملامسة، إنما هو عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبي سعيد. ويقول: معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري. اهـ.
وقال العقيلي في ضعفائه ترجمة جعفر بن برقان (٢/ ٥٠)، وذكر ضعفه في الزهري ثم ذكر هذا الحديث مطولا: لا يتابع عليه من حديث الزهري وأما الكلام فيروى من غير طريق الزهري كله بأسانيد صالحة ما خلا الجلوس