٢/ ٤٦٤ (٩٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٧٥) كلهم من طريق الأعرج، عن أبي هريرة، أنه قال: نهى رسول الله، عن لبستين، وعن بيعتين، عن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه.
ـ وفي رواية: أن رسول الله نهى عن الملامسة والمنابذة. قال مالك: والملامسة أن يلمس الرجل الثوب ولا ينشره ولا يتبين ما فيه، أو يبتاعه ليلا ولا يعلم ما فيه، والمنابذة أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، على غير تأمل منهما، ويقول: كل واحد منهما هذا بهذا، فهذا الذي نهي عنه من الملامسة والمنابذة.
ـ وفي رواية: نهى رسول الله، عن بيعتين: النباذ، واللماس، وعن لبس الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس بينه وبين الأرض شيء. ـ وفي رواية: أن رسول الله نهى عن بيعتين، وعن لبستين، وعن صلاتين، وعن صيام يومين، وعن الملامسة، والمنابذة، واشتمال الصماء، وعن الاحتباء في ثوب واحد كاشفا، عن فرجه.
وأخرجه أحمد ٢/ ٣١٩ (٨٢٣٤) قال: حدثنا عبد الرزاق بن همام، حدثنا معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة، قال: نهى عن بيعتين، ولبستين، أن يحتبي أحدكم في الثوب الواحد ليس على فرجه منه شيء، وأن يشتمل في إزاره إذا ما صلى، إلا أن يخالف بين طرفيه على عاتقه، ونهى عن اللمس والنجش.
قلت: إسناده على شرط الشيخين.
وروى البخاري (٢٢٠٧) قال: حدثنا إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن