(٦٧٦) قول أبي هريرة: إن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الملامسة والمنابذة. متفق عليه.
رواه البخاري (١٩٩٣)، قال: حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام، عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار، عن عطاء بن مينا قال: سمعته يحدث، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ينهى عن صيامين وبيعتين: الفطر والنحر والملامسة والمنابذة.
ورواه مالك في الموطأ ١/ ٣٠٠ ومن طريقه رواه مسلم ٢/ ٧٩٩، وأحمد ٢/ ٥١١، والبيهقي ٤/ ٢٩٧، والبغوي في شرح السنة ٦/ ٣٤٨ كلهم من طريق مالك، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن صيام يومين: يوم الأضحى ويوم الفطر.
ورواه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب (١٠٩٥)، والبزار كما في كشف الأستار ١/ ٤٩٨ كلاهما من طريق عبدالله بن سعيد، عن جده، عن أبي هريرة به مرفوعا.
قلت: إسناده ضعيف جدا؛ لأن فيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو متروك كما سبق.
ولهذا قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٣/ ٢٠٦: رواه البزار وفيه عبدالله بن سعيد المقبري وهو ضعيف. اهـ.
وأخرجه مالك في الموطأ (٤١٣)، والبخاري (٣٦٨)، ومسلم (٣٧٩٣)، والترمذي (١٣١٠)، والنسائي ٧/ ٢٥٩، وفي الكبرى (٦٠٥٥)، وعبد الرزاق (١٤٩٨٩)، وابن أبي شيبة ٧/ ٤٣ (٢٢٢٧٧)، وأحمد ٢/ ٣٧٩ (٨٩٢٢)، وفي