للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

م/ وَتَزِيدُ الحَائِضُ وَالنُّفُسَاءُ أَنَّهَا لَا تَصُوم.

فلا يجوز للحائض أن تصوم فرضاً أو نفلاً.

قال -صلى الله عليه وسلم-: (أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم). متفق عليه

ولحديث عائشة لما سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: (كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة). متفق عليه

قال النووي: " هذا الحكم متفق عليه، أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا يجب عليهما الصلاة ولا الصوم في الحال، وأجمعوا على أنه لا يجب عليها قضاء الصلاة، وأجمعوا على أنه يجب عليها قضاء الصوم ".

<<  <  ج: ص:  >  >>