م/ ولَا يَحِلُّ وَطُؤُهَا.
أي يحرم على زوجها أن يجامعها في الفرج.
وهذا بالاتفاق.
قال تعالى: (وَيَسْأَلونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ).
والمراد بالمحيض زمان الحيض ومكانه وهو الفرج.
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (اصنعوا كل شيء إلا النكاح). النكاح: أي الجماع
وقال -صلى الله عليه وسلم-: (من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما أنزل على محمد). رواه الترمذي
قال الشوكاني: " ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم وطء الحائض، وهذا معلوم من ضرورة الدين ".
• أما المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة؛ فهذا جائز بالاتفاق.
قال النووي: " وهو حلال باتفاق العلماء ".
• وأما ما بين السرة والركبة:
فقيل: إنه حرام. وقيل: إنه جائز.
والصحيح أنه جائز بشرطين:
أولاً: أن يتقي الفرج.
ثانياً: أن لا يخش أن يؤدي به ذلك إلى الوقوع في الحرام.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute