للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[حكم زيارة القبور للرجال والنساء]

س١٠٨: يقول السائل: هناك من يقول تكره زيارة القبور للنساء لحديث أم عطية، وإن علم وقوع محرم منهن حرمت، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «لعن الله زوارات القبور» (١) إلا لغير النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه رضي الله عنهما فتسن زيارتها للرجال والنساء، لعموم الأدلة في طلب زيارته صلى الله عليه وسلم فما هذه الأدلة؟ وما رأي سماحتكم في المسألة عامة. . . وفقكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد:

فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه لعن زائرات القبور، وثبت ذلك من حديث ابن عباس، ومن حديث أبي هريرة، ومن حديث حسان بن ثابت الأنصاري.

وأخذ العلماء من ذلك أن الزيارة للنساء محرمة؛ لأن اللعن لا يكون إلا على محرم، بل يدل على أنه من الكبائر; لأن العلماء ذكروا أن المعصية التي يكون فيها لعن أو فيها وعيد بالنار هذه تكون من الكبائر.

فالصواب أن زيارة النساء للقبور محرمة، لا مكروهة، والسبب في ذلك والله أعلم أنهن في الغالب قليلات الصبر، وهن فتنة، فزيارتهن للقبور، واتباعهن للجنائز قد يفتن الناس وقد يسبب مشاكل على الرجال، فكان من رحمة الله سبحانه وتعالى أن منعهن من الزيارة،


(١) سنن الترمذي الجنائز (١٠٥٦) ,سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز (١٥٧٦) .

<<  <   >  >>