للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وحرم عليهن زيارة القبور سدا لذريعة الفتنة بهن أو منهن.

وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: «ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء» (١) وقول بعض الفقهاء إنه يستثنى من ذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه رضي الله عنهما; قول بلا دليل، والصواب أن المنع يعم جميع القبور، حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قبر صاحبيه رضي الله عنهما.. هذا هو المعتمد من حيث الدليل.

وأما الرجال فيستحب لهم زيارة القبور، وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، عليه الصلاة والسلام، لكن بدون شد الرحل فالسنة أن تزار القبور في البلد من دون شد الرحل، لا يسافر لأجل الزيارة، ولكن إذا كان في المدينة زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقبر صاحبيه، وزار البقيع، والشهداء.

أما أن يشد الرحال من بعيد لأجل الزيارة فقط، فهذا لا يجوز على الصحيح من قولي العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى» (٢) .

أما إذا شد الرحل إلى المسجد النبوي، فإن الزيارة تدخل تبعا لذلك.

فإذا وصل المسجد صلى فيه ما تيسر، ثم زار قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وزار قبر صاحبيه، ودعا له عليه الصلاة والسلام، وصلى وسلم عليه، عليه الصلاة والسلام، ثم سلم على الصديق رضي الله عنه ودعا له، ثم على الفاروق ودعا له. وهكذا السنة.

وهكذا في القبور الأخرى، فلو زار مثلا دمشق، أو القاهرة، أو الرياض، أو أي بلد.. يستحب له زيارة القبور لما فيها من العظة.


(١) صحيح البخاري النكاح (٤٨٠٨) ,صحيح مسلم الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار (٢٧٤١) ,سنن الترمذي الأدب (٢٧٨٠) ,سنن ابن ماجه الفتن (٣٩٩٨) ,مسند أحمد بن حنبل (٥/٢١٠) .
(٢) صحيح البخاري الجمعة (١١٣٢) ,صحيح مسلم الحج (١٣٩٧) ,سنن النسائي المساجد (٧٠٠) ,سنن أبو داود المناسك (٢٠٣٣) ,سنن ابن ماجه إقامة الصلاة والسنة فيها (١٤٠٩) ,مسند أحمد بن حنبل (٢/٢٣٤) ,سنن الدارمي الصلاة (١٤٢١) .

<<  <   >  >>