للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ببوانة، فسأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فقال: "هل كان فيها وثْن فن أوثان الجاهلية يُعبد؟ ".

ــ

تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللهَ يَعْلَمُهُ} ، وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "من نذر أن يطيع الله فليطعه".

"أن ينحر إبلاً" النحر معناه: ذبح الإبل في النحر -وهو اللَّبَّة-، يقال: نحر البعير، وذبح الشاة والبقرة. فالنحر خاصٌّ بالإبل، وأما الذبح فيكون لغير الإبل.

"ببُوانة" (بُوانة) اسم موضع بين مكة والمدينة، قيل: إن قريبٌ من مكة عند (السعديّة) التي هي (يَلَمْلَم) ميقات أهل اليمن، وقيل إنه قريبٌ من المدينة عند (ينبع) . فالحاصل؛ أنه اسم موضع بين مكة والمدينة.

"فسَأل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" فيه دليل: على الرجوع إلى أهل العلم، وأن الإنسان لا يقدِم على شيء من العبادات حتى يعرف هل هو مشروع أو غير مشروع؟.

"فقال النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هل كان فيها وَثنٌ من أوثان الجاهلية يعبد؟ " يعني: هل كان في هذا المكان - ببُوانة- وثن من أوثان الجاهلية يُعبد، يعني: وأُزيل الآن.

والوثن: كل ما عُبد من دون الله من حجر ومن شجر أو صورة أو قبر، أما الصنم فهو خاصٌّ بما كان على صورة.

و"الجاهلية" المراد بها: ما كان قبل الإسلام. وقد زالتْ -بحمد الله- ببعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لكن قد يبقى منها أشياء في بعض الناس، مثل قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لبعض أصحابه: "إنك امرؤ فيك جاهلية ومثل قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أربع في أمتي من أمر الجاهلية؛ الطعن في الأنساب، والفخر بالأحساب والاستقاء بالنجوم والنياحة على الميِّت". فقد يبقى من أعمال الجاهلية شيء في بعض المسلمين.

أما الجاهلية العامة فقد زالتْ ببعثة النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لا كما يقول بعض الكُتّاب: (جاهلية القرن العشرين) ، أو (الجاهلية الحديثة) فلا يجوز مثل هذا التعبير لما فيه من التعميم. فهذا فيه: دليلٌ على أنّ الصنم ولو زال وأن الوثن ولو زال من المكان أنّ هذا المكان يُترك ولا يُذبح فيه، لأنه قال: "هل كان فيها؟ "، يعني: في الزمان الماضي؛ فدلّ على أنّ مكان الوثن يجب أن يُهجَر قال تعالى: {وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ (٥) } الرجز الأصنام وهجرها: تركها وترك المكان الذي كانت فيه.

<<  <  ج: ص:  >  >>