للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"١؛ فإن ظاهره يشمل الكبائر والصغائر: وحديث "الإسلام يهدم ما قبله، والحج يهد ما قبله والعمرة تهدم ما قبلها"٢. جعل الحج والعمرة كالإسلام، والإسلام يهدم الكبائر والصغائر.

ويدل عليه حديث $"من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه"٣، وليس ذلك في الصلاة وهي أفضل.

وهنا سؤال، وهو أنه قد ثبت أن الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر٤؛ فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تكفرها سنة. وهي موافقة التأمين إذا وافق التأمين.

وقد أخذ شخص مرة يهول أمر هذا السؤال ويقول: كبائر الفرائض تصغر عن هذا٥ التكفير وكبائر الجرائم تكفرها نافلة؟

والجواب: أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن، بل وفاق الملائكة وليس ذلك إلى صنعه، بل فضل من الله، وعلامة على سعادة من وافق.

وقد أطلنا في هذا، فلنعد إلى الفرض.

وأما الإتيان إلى الصلاة بالسكينة.

فصل:

إذا عرفت أن الفرض أفضل من النفل؛ فهل هذا في كل فرض من الفرائض التي ابتدأ الله إيجابها دون التي وجبت بتسبب العبد؟


١ أخرجه البخاري ٢/ ٢٦٦ في الأذان/ باب جهر المأموم بالتأمين "٧٨٢" وأحمد في المسند ٢/ ٢٣٣-٢٧٠ في مسند أبي هريرة رضي الله عنه والسنائي في المجتبي من السنن ٢/ ١٤٤ في الافتتاح/ باب جهر الإمام بآمين.
٢ مسلم ١/ ١١٢ في الإيمان/ باب كون الإسلام يهدم ما قبله "١٩٢/ ١٢١".
٣ متفق عليه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه البخاري ٣/ ٣٨٢ في الحج/ باب فضل المبرور "١٥٢١" ومسلم ٢/ ٩٨٣ في الحج/ باب فضل الحج والعمرة حديث "٤٣٨/ ١٣٥٠".
٤ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١/ ٢٠٩ في الطهارة/ باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة حديث "١٦/ ٢٣٣".
٥ سقط في "ب".