للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ليست بحجة وكلام الشارع حجة وكلام الشارع لا إجمال فيه. والواقعة فيها إجمال عند تطرق الاحتمال؛ انتهى.

وذكره [في] ١ باب ما يحرم من النكاح في شرح المنهاج وهو حق إلا أنه وقف على فهمي منه قوله: إن القاعدة الأولى الاستدلال فيها بعموم لفظ الشارع مع أن شرطها أن لا يكون هناك لفظ عام لكن يؤيده [استدلاله] ٢ بحديث فيروز وفيه لفظ أي وكذلك استشهد به غيره ولذلك أمثلة.

منها: أنه صلى الله عليه وسلم صلى [العشاء] ٣ بعد غيبوبة الشفق٤، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة٥ فلا يعم الشفقين ولا الفرض والنقل وهي مسألة أن الفعل لا عموم له خلافًا لقوم.

ومنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو وبعض أزواجه رضي الله عنهن [في] ٦ إناء واحد تختلف أيديهما فيه٧؛ فيحتمل حصول رشاش ويكون حينئذ دليلًا على أن مثل هذا لا يضر ولا يقدر مخالفًا للماء ولا يستدل به على الطهارة بفضل المرأة لجواز أنها استعملت بعده.

وقوله: تختلف أيديهما فيه لا عموم له إذ لا يصدق مع تأخره عنه ولهذا جاء في الحديث أنها قالت: أبق لي أبق لي٨ ولم يقل هو صلى الله عليه وسلم لها: "أبقي لي".

قال: ابن دقيق العيد: لما احتمل اللفظ اغترافهما معًا واغترافها بعده لم يكن فيه عموم فكفى العمل به من وجه.


١ في "ب" عند.
٢ في "ب" استشهاده.
٣ سقط في "ب".
٤ الشافعي في الأم ١/ ٧١، وأحمد في المسند ١/ ٣٣٣، وأبو داود ١/ ١٠٧ في الصلاة "٣٩٣" والترمذي ١/ ٢٧٨ "١٤٩" وابن خزيمة ١/ ١٦٨ "٣٢٥".
البخاري ١/ ٥٧٨ في الصلاة "٥٠٥" ومسلم ٢/ ٩٦٦ في الحج/ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره "٣٨٨/ ١٣٢٩".
٦ في "ب" من.
٧ أخرجه مسلم ١/ ٢٥٦ في الحيض/ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة "٤٥/ ٣٢١".
٨ في رواية مسلم دع لي دع لي "٤٦/ ٣٢١".