للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

السكوت" وأقول ينبغي أن يكون الفعل مراتب أعلاها ما هو مستقل في نفسه كإقدامه علي١.

"والثانية: ما هو تقرير".

والثالثة: ما هو كف. والكف دون التقرير؛ فإن المفهوم من الكف الإحجام عن الفعل، وفي التقرير زيادة أفهمها على الأحجام٢.

والرابعة: مجرد السكوت، وهو فيما أفهم من مدلوله دون الكف؛ فإن الكف منع النفس أن تقدم على قول أو فعل، والسكوت كأنه دون هذا القدر؛ غير أن السكوت قسمان: سكوت معه استبشار بفعل الفاعل، وسكوت لا استبشار معه وكلاهما دليل الجواز؛ فإنه لا يسكت على باطل أبدًا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم.

ثم الاستبشار فوق التبسم فيما يظهر؛ فإني أفهم من الاستبشار محبة ما أبصر من الفعل ولا أفهم من التبسم هذا المبلغ. فإذا المراتب ست:

أولها: الفعل المستقل.

الثانية: التقرير.

الثالثة: الكف.

الرابعة: السكوت مع الاستبشار.

[الخامسة: السكوت مع ما أدعي من الاستبشار] ٣ كالتبسم، ولنمثل له بتحريم الغلول وإيجاب [تخميس] ٤ مال الكفار مع أن عبد الله بن معقل قال: أصبت جراب شحم يوم خيبر فالتزمته فقلت: لا أعطي اليوم أحدًا من هذا شيئًا فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبتسمًا رواه مسلم٥ وبه احتج أصحابنا على جواز أكل الغانمين قدر الحاجة من الطعام وإن لم يأذن الإمام.

السادسة: السكوت المجرد.


١ بياض في النسختين.
٢ في "ب" الأحكام.
٣ سقط في "ب".
٤ في "ب" تخليس.
٥ متفق عليه ٦/ ٢٥٥ في فرض الخمس "٣١٥٣" ومسلم ٣٠/ ١٣٩٣ في الجهاد "٧٢/ ١٧٧٢" واللفظ له.