للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال الحماسي:

شربت وما إن لم أرعك بدرة ... بغندة يهوى القرط طيبة النشر

"انتهى"

قال الشيخ الإمام رضي الله عنه: وقال الفقهاء في بعتك إن شئت إن قبل المشتري؛ ففي انعقاد البيع خلاف، وإن لم يقبل لم ينعقد بلا خلاف ولم يجعلوه إقرارًا، ومقتضى كلام الكندي أن يكون إقرارًا. ثم قال الشيخ الإمام: وهذه الشواهد كلها وكلام الكندي والنظر أيضًا يرده لأن كل ما أمكن تعليقه لا فرق من [بين] ١ أن يعبر عنه بالماضي أو بالمضارع؛ فإذا أريد بالماضي ذلك صح تعليقه، وكيف يحكم الكندي بمؤاخذته بطلقتك وإن أراد أنه إقرارؤ فليفرض في رجل لم يتقدم منه طلاق، فإنه لا يمكن حمله على الإقرار، وإن أراد إنشاء ولكن لم يصححه من جهة النحو -أعني تعليقه فيبقى إنشاء- بلى تعليق فيه الآن.

والظاهر أن هذا مراده، فلا يصح تعليله بما قاله من أنه ماض وجب وثبت فإن هذا التعليل يرجع إلى المعنى الأول لا إلى الصناعة وكيف يوقع الطلاق على شخص لم يقصده. ولا دل عليه لفظه، لكونه أخطأ٢ من جهة النحو على زعمه. وهو [قوله] ٣: لو قال: إن دخلت الدار أنت٤ طالق [فكان] ٥ خطأ من جهة صناعة النحو ولا ينجر عليه الطلاق الآن؛ بل إذا دخلت: اعتبارًا بقصده لما بيناه من أنه ليس خطأ من جهة العربية، بل هو صواب.

ثم ذكر الشيخ الإمام [ما] ٦ حاصله: أنه إذا وقع الالتباس على الكندي من جهة أن الفعل الماضي تارة لا يصح [أن] ٧ يراد به الإنشاء بوجه بل يكون خبرًا لا محالة؛ فهذا لا شك أنه لايعلق نحو: قمت أن قمت إن قصد [بالأولى] ٨ الإخبار عن القيام، وتارة يصح أن يراد به الإنشاء "كطلقتك" فإنه وإن كان موضوعه الخبر فقد يراد به الإنشاء بل ذكره الفقهاء في صرائح الطلاق كقوله: "أنت طالق".

ومقتضى ذلك إطلاق صريح في الإنشاء ويكون قد نقل من الخبر إلى الإنشاء فإذا


١ سقط في "ب".
٢ في "ب" خطأ.
٣ سقط في "ب".
٤ في "ب" فأنت.
٥ في "ب" بغير ما كان.
٦ في "ب" لما حاصله.
٧ في "ب" لن.
٨ في "ب" الأول.