للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قلت: الصحيح أن قوله: "أنت طالق" كناية؛ فلا يقع واحدة ولا أكثر -سواء رفع ثلاثًا أم نصب- إلا بالنية، ومع النية لا يحتاج البحث عن النصب والرفع.

مسألة:

رجل خرج إلى السوق وترك امرأته في البيت ثم رجع فوجد عندها رجلًا فقال: من هذا؟

قالت: هذا زوجي، وأنت عبدي، وقد بعتك له.

الجواب: هذا عبد زوجه سيده بابنته ودخل العبد بها ثم مات السيد ووقعت الفرقة لأنها ملكت زوجها بالإرث، وإذا ملكت المرأة زوجها انفسخ النكاح، ثم أنها كانت حاملًا فولدت فانقضت العدة، فتزوجت وباعت ذلك الزوج؛ لأنه صار عبدها.

مسألة:

ثلاثة تداعوا وتساووا في الحجة، فقبلت حجة أحدهم وأسقطت الحجتان، وحصل لأحد اللذين سقطت حجتهما مقصوده الذي كان يدعي به، ولما حصل من قبلت حجته على مقصوده بل على ضده.

الجواب: هؤلاء رجلان وامرأة ادعى أحد الرجلين أن المرأة مملوكته، وادعى الآخر أنها زوجته، وادعت هي أنهما عبداها، وأقام كل ببينته.

[فمدعي] ١ الزوجية يكون مملوكًا لها وتسقط البينتان؛ لأن بينة المرأة مع بينة مدعي الملك. متنافيان فسقطا. والذي ادعى التزويج بينته لا تنافي بينة المرأة إلا أن النكاح يبطل؛ لأن الملك يبطل التزويج إذا تقدمه التزويج وبعد الملك لا يصح التزويج.

فإن قلت: كيف صورة المسألة؟

قلت: صورتها أن حرًا تزوج بأمة فيولدها بنتًا تكون مملوكة لمالك أمها، ثم يشتري الرجل عبدين ويأذن لهما في التجارة والتزوج، ويقول من يشتري منكما ابنتي فهو [حر] ٢ فجاء أحد العبدين ببنت مولاه ولم يعلم أنها ابنته، وجاء الآخر فاشتراها ولم يعلم أنها ابنته، ومات أبوها وعلمت بموته، وبأن زوجها وسيدها [عبدان لأبيها] ٣ وقد ورثتهما، ولم يعلم العبدان بذلك، فقد عتقت البنت بنفس الشراء، وعتق مشتريها أيضًا


١ في "ب" لمدعي.
٢ سقط في "ب".
٣ في "ب" لأبيها عبدان.