للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وبقي زوجها مملوكًا لها، فادعت المرأة ملكها وشهد لها بذلك شاهدان وأتى أحد العبدين بشاهدين أن اشتراها، والعبد الآخر بشاهدين أنه تزوجها، فالشهود كلهم صادقون في شهادتهم وتلخيص ما ذكرناه....................١

مسألة:

امرأة لها زوجان ويجوز أن تتزوج بثالث؟

الجواب: هذه امرأة لها عبد وجارية زوجت أحدهما بالآخر، ويجوز أن تتزوج هي ويكون زواجها ثالثًا.

وقريب من هذه المسألة: أخوان لأب وأم حران مسلمان ورث أحدهما مال المتوفي [من] ٢ دون الآخر.

الجواب: هذا رجل مات عن أب وعم، فالمال للأب ولا شيء للعم والأب والعم أخوان.

مسألة:

رجل مات بالمغرب فوجب على آخر بالمشرق صلاة غير سنين.

الجواب: هذه أم ولد كانت تصلي مكشوفة الرأس فتوفي مستولدها ولم تعلم بموته عشر حجج، وكذا لو كانت أمة وعلق عتقها ولم يبلغها إلا بعد صلوات كثيرة صلتها وهي مكشوفة الرأس.

مسألة:

رجل جرح جرحًا واحدًا فضمنه، فجرح ثانيًا فضمنه، فجرح ثالثًا فسقط أحد الضمانين ولم يجب في الثلاثة إلا ضمان واحد.

الجواب: هذا رجل أوضح رأس رجل فوجب عليه خمس من الإبل وأوضحه ثانيًا فصار الواجب عشرة ثم رفع الحاجز بينهما قبل الاندمال [فيعود الوجوب] ٣ إلى خمسة ولا يجب أكثر منها.

مسألة:

رجل نظر إلى امرأة أول النهار حرمت عليه ثم حلت له ضحوة، وحرمت الظهر، وحلت العصر، وحرمت المغرب، وحلت العشاء، وحرمت الفجر وحلت ضحوة، وحرمت الظهر ثم حلت العصر، ثم حرمت المغرب ثم حرمت مؤبدة.

الجواب: هذا رجل نظر إلى أمة غيره وقلنا بتحريم النظر، واشتراها ضحوة


١ بياض.
٢ سقط من "ب".
٣ في "ب" يعود الوجد.