للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

فأسقط الاستبراء لحيلة حلت له، وأعتقها الظهر، وتزوجها العصر وظاهر منها المغرب، وكفر العشاء، وطلقها عند الفجر، وراجعها ضحوة وارتدت الظهر، وأسلمت العصر، ولاعنها المغرب.

مسألة:

رجل يجوز أي يصلي إمامًا ومنفردًا لا مأمومًا.

الجواب: هذا رجل أعمى أصم لا يدرك انتقالات الإمام.

مسألة:

في أي صورة يضمن الشيء بالمثل والقيمة معًا.

الجواب: هذا في الصيد إذا اشتراه المحرم فهلك في يده؛ فإنه يلزمه الجزاء [لله] ١، والقيمة للبائع، لكن المعنى بالمثل الصوري لا مقابل القيمة فلمنازع أن يشاحح فيه. وقد يضمن الشيء بقيمته ونصف قيمته في مسألة جناية العبد المغصوب والجناية عليه في فرع ابن الحداد المشهور.

مسألة:

امرأة طلقها زوجها فوجبت عليها أربع عدد.

الجواب: هذه أمة صغيرة تحت حر طلقها فعليها الاعتداد بشهر ونصف؛ فلما دنت مدة انقضاء العدة بلغت بالحيض فانتقلت [في] ٢ الحيض، فلما قرب فراغها مات عنها فانتقلت إلى عدة الوفاة.

مسألة:

رجل إذا احتوى على المسروق لم يقطع وإن لم يحتو عليه قطع.

الجواب: هذا سارق دخل دارًا محرزة فابتلع جوهرة أو دينارًا وخرج، فالأصح أنها إن خرجت منه بعد ذلك قطع وإلا فلا.

مسألة:

خمسة عشر ذكورًا ورثوا مال ميت بالنسب [خمسة منهم ورثوا نصفه، وخمسة ورثوا ثلثه وخمسة سدسه] ٣.

الجواب: هذه المسألة سئل عنها الشيخ محي الدين النووي رحمه الله فقال: "هؤلاء خمسة منهم أولاد عم الميت ليسوا بإخوة لأم، وخمسة إخوة لأم ليسوا أولاد عم


١ سقط لفظ الجلالة. من "ب".
٢ في "ب" إلى.
٣ في "ب" "خمسة منهم ورثوا ثلثه وخمسة ورثوا سدسه".