للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وخمسة أولاد عم وإخوة لأم هم أولاد عم فعشرة من الجملة إخوة لأم لهم الثلث -لكل خمسة سدس -فهو للخمسة الإخوة الذين ليسوا بأولاد عم ليس لهم غيره، [وبقي] ١ سدس لاخوة الأم الذين هم أولاد عم، والثلثان لأولاد العم وهم عشرة لكل خمسة ثلث، فلإخوة الأم الذين هم أولاد عم ثلث، ولهم سدس بكونهم إخوة لأم صار المجموع نصفًا"، ولأولاد العم الخلص الثلث.

مسألة:

أي نجس يتنجس؟

الجواب: إذا وقعت في الخمر نجاسة -عظم ميتة ونحوها؛ فإنها تنجسه ويظهر أثره ذلك فيما إذا خرجت منها ثم انقلبت خلًا، فلا تطهر بانقلابها -ذكره صاحب التتمة في باب الاستطابة- ونقل عنه النووي موافقًا له في رؤوس المسائل.

ونظيره إذا ولغ الكلب في إناء متنجس بالبول فلا يطهر -وإن زالت نجاسة البول حتى [يعفر] ٢ لأجل الولوغ، وكذلك إذا استنجى بروث فيتعين استعمال الماء.

ولك بعد اللغز أن تقول: أي طاهر [يتطهر] ٣ وذلك في المستعمل إذا ضم إلى مثله فبلغ قلتين فإنه يعود طهورًا في الأصح، وإن كوثر بالطهور صار طهورًا قطعًا؛ فقد يقال هذا طاهر يطهر بهذا المعنى.

مسألة:

شيئان في الصلاة أحدهما يشترط ستره من أعلى لا من أسفل والثاني يشترط استره من أسفل لا من [أعلى] ٤.

الجواب: قال أصحابنا يشترط في ستر العورة في الصلاة الستر من [أعلى] ٥. ومن الجوانب ولا يشترط الستر من أسفل، فتصبح صلاة من لا سراويل عليه وثوبه قصير".

وقالوا في الخف "يشترط ستر أسفل القدم وجوانبه ولا يشترط من أعلى حتى إذا ستر كل الفرض وكان يرى ظهر القدم من أعلى الخف فيصح المسح عليه خلافًا لنصر المقدسي حيث شرط في تهذيبه ستره من [أعلى] ٦ أيضًا.


١ في "ب" بقي.
٢ في "ب" بغيره.
٣ في "ب" يطهر.
٤ في "ب" الأعلى.
٥ في "ب" أعلاه.
٦ في "ب" أعلاه.