قال مسلم: حدثنا عباس بن الوليد، قال: نا يزيد بن زريع، نا سعيد، عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم أن أم سليم حدثت أنها سألت نبي الله ﷺ عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، فقال رسول الله ﷺ:«إذا رأت ذلك فلتغتسل». فقالت أم سليم -واستحيت من ذلك-: وهل يكون هذا؟
هكذا في أكثر النسخ عن الجلودي والكسائي:«فقالت أم سليم»، وكذلك عند ابن ماهان، إلا أنه غير في بعض النسخ:«فقالت أم سلمة»، جعل مكان «أم سليم»«أم سلمة»، والمحفوظ من طرقٍ شتى:«فقالت أم سلمة».
[وفي باب «الغسل من الجنابة»]
ذكر مسلم حديث سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس عن ميمومة في صفة الغسل من الجنابة، ثم قال: وحدثنا محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب والأشج، كلهم عن وكيع.