ابن نمير، قال نا عبدة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء، قالت: جاءت امرأة إلى النبي ﷺ فقالت: إن لي ضرةً، فهل علي جناحٌ أن أتشبع من مال زوجي بما لم يعطني؟ الحديث.
قال أبو محمد عبد الغني بن سعيد: وقع في نسخة أبي العلاء بن ماهان حديث أبي بكر وإسحاق على إثر حديث ابن نمير، عن وكيع، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة. يزعم أنه مثل الأول، وهذا خطأ قبيح؛ لأنه عند غيره بعقيب حديث فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر. قال: وليس يعرف حديث هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة إلا من حديث مسلم بن الحجاج، عن ابن نمير، ومن رواية معمر بن راشد.
وقال الدارقطني في إخراج مسلم حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة: هذا لا يصح، والصواب: عن عبدة ووكيع وغيرهما، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء.
وقال في كتاب «العلل» -أيضاً- في حديث هشام، عن أبيه، عن عائشة: إنما يروي هذا معمر ومبارك بن فضالة. ويرويه غيرهما عن فاطمة، عن أسماء، وهو الصحيح.