للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النصوص القاطعة العامة الناسخة لما قبلها لتأخرها في النزول ويتمسكون فقط بقوله تعالى {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا} كما يأخذون التعليل بآية الأذن في الجهاد غافلين أو متغافلين أن مشروعية القتال جاءت في القرآن على مراحل.

الأولى: الأذن المفيد للإباحة مقروناً بأسبابه كما في الآيتين (٣٩) و (٤٠) من سورة الحج.

الثانية: تقييده بحالة الاعتداء كما في الآيتين (١٩٠) و (١٩١) من سورة البقرة.

الثالثة: تعميم وجوبه على الفور ابتداء كما في سورة (براءة) التي ورد فيها الإعلان من الله ورسوله بالبراءة من كل مشرك وكافر ونقض عهودهم الغير مؤجلة وإمهالهم أن يسيحوا في الأرض أربعة أشهر ثم بعدها يقاتلون ويطاردون ويحاصرون، ويلزم كل مرصد حتى يتوبوا من الشرك ويقيموا الصلاة التي هي عمود الإسلام ويؤتوا الزكاة التي هي حقه المالي وذلك في الآية الخامسة السالفة الذكر التي قيد الله فيها تخلية سبيلهم بذلك. والحديث الصحيح تضمنه أيضاً.

وليس وجوب الجهاد والقتال لمجرد الإكراه على الدين كما صوره أعداء الإسلام، وجعل المنهزمون يتهربون من

<<  <   >  >>