في كثير من محلات بيع الملابس النسائية تعرض الملابس على دمى على شكل امرأة وهذه الأصنام تكون بحجم الانسان الكامل وهذا أمر محرم فلا يجوز عرض الملابس على هذه الدمى إلا إذا كانت مقطوعة الرأس؛ فقد ورد في الحديث عن أبي الهياج الأسدي قال:(قال لي علي بن أبي طالب ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) رواه مسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أتاني جبريل فقال: إني كنت أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت عليك البيت الذي كنت فيه إلا أنه كان في باب البيت تمثال الرجال، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل وكان في البيت كلب، فمر برأس التمثال الذي بالباب فليقطع فليصير كهيئة الشجرة، ومر بالستر فليقطع ويجعل منه وسادتين منتبذتين يوطآن، ومر بالكلب فيُخْرَج، ففعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. وكان ذلك الكلب جرواً للحسن أو الحسين تحت نضد له - متاع البيت المنضود فوقه فوق بعض - فأمر به فأخرج) رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
- - -
[حكم بيع الأغذية المصنعة المنتهية الصلاحية]
إن الأغذية التي لها تاريخ لانتهاء الصلاحية ومثلها الأدوية، لم يوضع عليها تاريخ انتهاء الصلاحية عبثاً وإنما بعد دراسة لصلاحية مركباتها وهذا يعتمد على دراسات علمية يقررها صانعو الأدوية والأغذية.
وبناءً على ذلك وبعد سؤال أهل الخبرة في هذا الشأن فإن استعمال الأدوية والأغذية التي انتهت صلاحيتها قد يلحق الضرر والأذى بمن يستهلكها.
وعليه فإنه لا يجوز شرعاً بيع الأغذية والأدوية بعد انتهاء صلاحيتها لأن في ذلك إضراراً بالناس وإلحاقاً للأذى بهم ويحرم على المسلم أن يلحق الضرر بغيره لما ورد في الحديث الشريف أن