يجوز تعجيل زكاة الأموال التي يشترط لها الحول قبل حلول الحول، على الراجح من أقوال أهل العلم، وهو قول الحسن البصري وسعيد بن جبير والزهري والأوزاعي والحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم ابن سلام وغيرهم، انظر المغني ٢/ ٤٧٠، ويدل على ذلك أحاديث منها:
- عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - (أن العباس بن عبد المطلب عم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - في تعجيل صدقته قبل أن تحلَّ، فرخص له في ذلك) رواه الترمذي وأبو داود وغيرهما، قال الإمام النووي: وإسناده حسن، المجموع ٦/ ١٤٥، وقال العلامة الألباني: حديث حسن، صحيح سنن الترمذي ١/ ٢٠٧.
- وعن علي - رضي الله عنه - أيضاً، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لعمر بن الخطاب:(إنا أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام) رواه أبو داود والترمذي، وقال العلامة الألباني: حسن أيضاً صحيح سنن الترمذي ١/ ٢٠٧ - ٢٠٨.
- وفي رواية أخرى عن علي أيضاً، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:(إنا كنا احتجنا فاستسلفنا من العباس صدقة عامين) قال البيهقي: وهذا مرسل.
قال الإمام النووي بعد أن ذكر الأدلة على جواز تعجيل الزكاة:[إذا عرفت هذا، حصل الاستدلال على جواز التعجيل من مجموع ما ذكرنا، وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن الشافعي يحتج بالحديث المرسل إذا اعتضد بأحد أربعة أمور، وهي أن يسند من جهة أخرى أو يرسل، أو يقول بعض الصحابة أو أكثر العلماء به فمتى وجد واحد من هذه الأربعة جاز الاحتجاج به، وقد وجد في هذا الحديث المذكور عن علي - رضي الله عنه -، بأنه روي في الصحيحين معناه من حديث أبي هريرة السابق وروى هو أيضاً مرسلاً ومتصلاً كما سبق، وقال به من الصحابة ابن عمر، وقال به أكثر العلماء كما نقله الترمذي، فحصلت الدلائل المتظاهرة على صحة الاحتجاج به، والله أعلم] المجموع ٦/ ١٤٦.
وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه الإمام النووي، هو ما رواه البخاري ومسلم، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: (أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد