النجش هو أن يزيد في ثمن السلعة من لا يريد شرائها ليغري المشتري بالزيادة، والنجش حرام بنص أحاديث النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن النجش) رواه البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أن يبيع حاضرٌ لبادٍ ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه) رواه البخاري ومسلم.
ومن صور النجش أن يأتي الرجل الذي يفصل السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن يخدع المشتري بما يستام وهذا ضرب من الخديعة. قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش هذا ما قاله الإمام الترمذي.
أخي التاجر إياك واستغلال جهل المشتري بالأسعار:
نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن استغلال جهل المشترى بأسعار السلع في الأسواق نظراً لأنه ليس من أهل المنطقة مثلاً أو لغير ذلك من الأسباب فقد منع النبي - صلى الله عليه وسلم - تلقي الركبان من أهل البادية قبل وصولهم للسوق لما في ذلك من استغلال لجهلهم بالأسعار ولما فيه من التضييق على أهل الحاضرة.
فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال:(نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن التلقي وأن يبيع حاضر لباد) رواه البخاري.
وعن جابر - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض) رواه مسلم.
قال الإمام النووي: [قوله: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد). وفي رواية (قال طاووس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: لا يكن له سمساراً). وفي رواية (لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض). وفي رواية عن أنس:(نهينا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه).
هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي, وبه قال الشافعي والأكثرون. قال أصحابنا: والمراد به أن يقدم غريب من البادية أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه, فيقول له البلدي: اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأعلى] شرح النووي على صحيح مسلم.