- ويشترط في المبيع أن يكون مملوكاً لصاحبه وأن يكون موجوداً حقيقة أو حكماً عند العقد وأن يكون مالاً متقوماً شرعاً أي له قيمة في الشرع ويباح الانتفاع به وأن يكون مقدور التسليم وأن يكون معلوماً.
- ويشترط لصحة البيع أن يخلو العقد من الجهالة والإكراه والغرر وأن يخلو من الشروط المفسدة للعقد.
- ويصح البيع بثمن حالّ أو مؤجل إلى أجل معلوم لقوله تعالى:{يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّىً فَاكْتُبُوهُ} سورة البقرة الآية ٢٨٢. ومن أراد تفصيل الكلام على هذه الشروط وغيرها فليرجع إلى كتب الفقهاء.
وينبغي أن يُعْلم أن الشروط السابقة تختلف عن الشروط التي يشترطها أحد المتعاقدين وتسمى بالشروط الجعلية أي التي تكون بجعل من المكلف مثل أن يشتري شخص بضاعة من تاجر ويشترط عليه نقلها إلى محل المشتري في قريته أو يشترط عليه كفالة الآلات لمدة سنة واحدة ونحو ذلك من الشروط. فهذه الشروط جائزة شرعاً إذ الأصل في الشروط في المعاملات الحل والإباحة إلا ما نصت الأدلة على تحريم اشتراطه.
ويدل على جواز الشروط الجعلية ما يلي:
قوله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} سورة المائدة الآية ١. وقوله تعالى:{وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا} سورة الإسراء الآية ٣٤. فقد أمر سبحانه بالوفاء بالعقود والعهود وهذا عام ويدخل فيه ما عقده المرء على نفسه من الشروط ورضي به والتزمه.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أنه كان يسير على جملٍ له قد أعيا فمرَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - فضربه فدعا له فسار بسير ليس يسير مثله ثم قال: بعنيه بوقية، قلت: لا، ثم قال: بعنيه بوقية، فبعته فاستثنيت حملانه إلى أهلي فلما قدمنا أتيته بالجمل ونقدني ثمنه ثم انصرفت فأرسل على إثري قال: ما كنت لآخذ جملك فخذ جملك ذلك ... ) وقال محمد بن المنكدر عن جابر شرط ظهره إلى المدينة) رواه البخاري.
وفي رواية عند أبي داود عن جابر بن عبد الله قال:(بعته يعني بعيره من النبي - صلى الله عليه وسلم - واشترطت حملانه إلى أهلي ... ).