للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

" قوله: " عرف سنة " عليه الشافعي وأبو حنيفة.

وخص منه الحقير؛ لحديث علي: أنه التقط دينارا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعرفه (١) .

وفي " المنهاج ":

" والأصح أن الحقير لا يعرف سنة؛ بل زمنا يظن أن صاحبه يعرض عنه غالبا ".

وفي " الوقاية ": " عرفت مدة لا تطلب بعدها ".

( [المبالغة في تعريف لقطة مكة] :)

(ولقطة مكة) المكرمة زادها الله شرفا (أشد تعريفا من غيرها) ؛ لما ثبت في " الصحيح ": " أنها لا تحل لقطة مكة إلا لمعرف ".

مع أن التعريف لا بد منه في لقطة مكة وغيرها؛ فحمل ذلك على المبالغة في التعريف؛ لأن الحاج قد يرجع إلى بلده ولا يعود، فاحتاج الملتقط لها إلى المبالغة في التعريف، وقد قيل غير ذلك.


(١) • رواه أبو داود (١ / ٢٧١) بسند حسن؛ كما في " التلخيص الحبير " (ص ٢٦١ - طبع الهند) .
وأعله البيهقي بالاضطراب.
وفي رواية عنده: فأمره أن يعرفه؛ وفي سنده انقطاع؛ انظر " الجوهر النقي " (٦ / ١٨٧ - ١٨٨) . (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>