للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [كيف تسلم اللقطة إلى صاحبها؟] :)

(فإن جاء صاحبها دفعها إليه) ؛ لحديث عياض بن حمار، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

" من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، أو ليحفظ عفاصها ووكاءها، فإن جاء صاحبها؛ فلا يكتم؛ فهو أحق بها، وإن لم يجيء صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من يشاء "، أخرجه أحمد (١) ، وابن ماجه، وأبو داود، والنسائي، وابن حبان.

وفي " الصحيحين " من حديث زيد بن خالد، قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن لقطة الذهب والورق؟ فقال: " اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها، ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه ".

وسأله عن ضالة الإبل؟ فقال: " ما لك ولها؟ ! دعها؛ فإن معها حذاءها وسقاءها؛ ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها ".

وسأله عن الشاة؟ فقال: " خذها؛ فإنما هي لك، أو لأخيك (٢) ، أو للذئب ".

وفي لفظ لمسلم: " فإن جاء صاحبها وعرف عفاصها وعددها ووكاءها؛


= قال الحافظ (٥ / ٥٩) : " قلت: قد صحت، فتعين المصير إليها "؛ يعني: من حديث أبيّ الآتي. (ن)
(١) • في " المسند " (٤ / ١٦٢، ٢٦٦) ، وأبو داود (١ / ٢٧٠) ، وسنده صحيح. (ن)
(٢) • قال الحافظ: (٥ / ٦٢) : " والمراد به ما هو أعم من صاحبها، أو من ملتقط آخر ".
قلت: بل المراد صاحبها؛ لحديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مرفوعا؛ بلفظ: " لك، أو لأخيك، أو للذئب؛ احبس على أخيك ضالته ".
وسنده حسن؛ أخرجه الطحاوي في " شرح المعاني " (٤ / ١٣٥) (ن) .

<<  <  ج: ص:  >  >>