للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

( [متى يكون صاحب المتاع أسوة كالغرماء؟] :)

(وإذا نقص مال المفلس عن الوفاء بجميع دينه؛ كان الموجود أسوة الغرماء) ؛ لأن ذلك هو العدل؛ لأن الديون اللازمة مستوية في استحقاق قضائها من مال المفلس، وليس بعضها بأولى به من بعض إلا لمخصص، ولا مخصص ههنا.

وقد أشار إلى هذا ما تقدم في الرواية من قوله: " فصاحب المتاع أسوة الغرماء ".

( [هل يجوز حبس من تبين إفلاسه؟] :)

(وإذا تبين إفلاسه فلا يجوز حبسه) ؛ لأنه خلاف حكم الله - سبحانه - قال - تعالى -: {وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة} .

(و) لمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليّ الواجد (١) ظلم) ، وهو حديث صحيح قد تقدم في الباب الذي قبل هذا (٢) .

والمفلس ليس بواجد. (يحل عرضه وعقوبته) .

وأما إذا لم يتبين إفلاسه، ولا كونه واجدا؛ فهذا محل اللبس، والواجب


(١) اللي: المطل.
والواجد: القادر على قضاء دينه. (ش)
قلت: تخريجه في التعليق بعد الآتي - من كلام شيخنا -.
(٢) • لم يتقدم إلا باللفظ الآتي. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>