للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

لحديث علقمة عند أحمد، وأهل " السنن "، والحاكم، والبيهقي، (١) وصححه الترمذي، وابن حبان، قال: أتي عبد الله - يعني: ابن مسعود - في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها؟ قال: فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل مهر نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة، فشهد معقل بن سنان الأشجعي، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قضى في بَرْوع ابنة واشق بمثل ما قضى.

وفي " إعلام الموقعين ": " سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل تزوج امرأة، ولم يفرض لها صداقا حتى مات؟ فقضى لها على صداق نسائها، وعليها العدة، ولها الميراث؛ ذكره أحمد وأهل " السنن " وصححه الترمذي وغيره ".

قال ابن القيم " وهذه فتوى لا معارض لها، فلا سبيل إلى العدول عنها " انتهى.

( [تقديم شيء من المهر قبل الدخول مستحب] :)

(ويستحب تقديم شيء من المهر قبل الدخول) ؛ لحديث ابن عباس المتقدم قريبا.

وأخرج أبو داود، وابن ماجه من حديث عائشة، قالت: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن يعطيها شيئا.

ولا يعارض هذا حديث ابن عباس؛ فإن غاية ما فيه أنه يدل على أن


(١) • في " سننه الكبرى " (٧ / ٢٤٤ - ٢٤٥) ، وصححه أيضا. (ن)

<<  <  ج: ص:  >  >>