(٢) • في " المسند " (٤ / ١١٤) ، و (٥ / ١٩٢) ، وهو في " السنن " في " الجهاد "؛ إلا النسائي ففي " الجنائز " (١ / ٢٧٨) ، ومالك أيضا في " الجهاد " (٢ / ١٤) بإسناد صحيح: أن رجلا من أصحاب النبي [صلى الله عليه وسلم] توفي يوم خيبر، فذكروا ذلك لرسول الله [صلى الله عليه وسلم] ؟ فقال: " صلوا على صاحبكم "، فتغيرت وجوه الناس لذلك، فقال: " إن صاحبكم غل في سبيل الله "، ففتشنا متاعه، فوجدنا خرزا من خرز يهود؛ لا يساوي درهمين. قلت: وإذا كان هذا لفظ الحديث، وفيه أمره - عليه السلام - أصحابه بالصلاة على الغال؛ فالاستدلال به حينئذ على ترك الصلاة ليس بالصواب، بل الحديث يدل على عكس ما ذهب إليه المصنف - رحمه الله -، فالحق قوله في " نيل الأوطار " (٤ / ٤٠) تحت هذا الحديث: " فيه جواز الصلاة على العصاة، وأما ترك النبي [صلى الله عليه وسلم] للصلاة عليه؛ فلعله للزجر عن الغلول، كما امتنع من الصلاة على المديون، وأمرهم بالصلاة عليه ". (ن) قلت: وفي " الإرواء " (٧٢٦) - كذلك - تضعيفه. ولكن؛ ورد في " أحكام الجنائز " (ص ١٠٣) - وهي من أحدث وآخر تآليف الشيخ - أن للحديث شاهدين.