وأخرج أبو داود، والنسائي من حديث عمرو بن عبسة، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنم، فلما سلم؛ أخذ وبرة من جنب البعير، ثم قال:" ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا؛ إلا الخمس، والخمس مردود فيكم ".
وأخرج نحوه أحمد، والنسائي، وابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت، وحسنه ابن حجر.
وأخرج نحوه - أيضا - أحمد، وأبو داود، والنسائي، ومالك، والشافعي من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحسنه أيضا ابن حجر.
وروي نحو ذلك أيضا من حديث جبير بن مطعم والعرباض بن سارية.
( [كيف توزع الغنيمة بين الفارس والراجل؟] :)
(ويأخذ الفارس من الغنيمة ثلاثة أسهم، والراجل سهما) ؛ لما ورد في ذلك من الأحاديث.
منها حديث ابن عمر في " الصحيحين "، وغيرهما، وله ألفاظ فيها التصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس وفرسه ثلاثة أسهم، وللراجل سهما.
وفيهما معنى ذلك من حديث أنس، ومن حديث عروة البارقي.
ومنها حديث الزبير بنحو ذلك عند أحمد، ورجاله رجال الصحيح.
وحديث أبي رهم عند الدارقطني، وأبي يعلى، والطبراني.