للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يعوده، فقال: " إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت؛ فآذنوني به وأعجلوا (١) ؛ فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله ".

وأخرج أحمد، والترمذي (٢) من حديث علي مرفوعا بلفظ: " ثلاث لا يؤخرن: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأ ".

وأما إذا كان يظن أنه لم يمت؛ فلا يحل دفنه حتى يقع القطع بالموت؛ كصاحب البرسام وغيره.

( [المبادرة بقضاء دين الميت] :)

(والقضاء لدينه) : لحديث امتناعه -[صلى الله عليه وسلم]- من الصلاة على الميت الذي عليه دين، حتى التزم بذلك بعض الصحابة؛ والحديث معروف (٣) ، وحديث: " نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه "؛ أخرجه أحمد، وابن ماجة، والترمذي - وحسنه - من حديث أبي هريرة.

( [تسجية الميت] :)

(وتسجيته) : لما وقع من الصحابة من تسجية رسول الله -[صلى الله عليه وسلم]- عند موته ببرد حبرة، وهو في " الصحيحين " من حديث عائشة.


(١) في " نيل الأوطار ": " وعجلوا ". (ش)
(٢) وقد ضعفه شيخنا في تعليقه على " المشكاة " (٦٠٥) .
(٣) وصحح سنده شيخنا في تعليقه على " المشكاة " (٢٩١٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>