" النكاح: الوطء، وتسمية العقد نكاحا لملابسته له من حيث إنه طريق له، ونظيره تسمية الخمر إثما؛ لأنها سبب في اقتراف الإثم ". انتهى.
ولا ينافي هذا كثرة ورود النكاح في القرآن بمعنى العقد؛ حتى قال في " الكشاف ":
" إنه لم يرد لفظ النكاح في كتاب الله إلا في معنى العقد؛ لأن الكثرة ليست من خواص الحقيقة، ولا مخرجة للمجاز عن كونه مجازا، كما تقرر في موضعه ".
على أن دعوى الكلية التي ذكرها صاحب " الكشاف " ممنوعة؛ فإن قوله تعالى:{حتى تنكح زوجا غيره} لا يصح أن يراد به العقد؛ كما دل عليه الدليل من السنة، وذهب إليه جماهير الأمة، وكذلك ما ورد في كتاب الله من ألفاظ النكاح للمملوكات لا يكون إلا للوطء؛ إذ لا عقد هناك.