للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

(٢ - باب القسامة)

( [بيان صورة القسامة] :)

صورة القسامة: أن يوجد قتيل، وادعى وليه على رجل أو على جماعة، وعليهم لوث ظاهر.

واللوث: ما يغلب على القلب صدق المدعي بأن وجد فيما بين قوم أعداء لا يخالطهم غيرهم؛ كقتيل خيبر (١) وجد بينهم، والعداوة بين الأنصار وبين أهل خيبر ظاهرة، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، أو وجد في ناحية قتيل وثم رجل مختضب بدمه، أو يشهد عدل واحد على أن فلانا قتله، أو قاله جماعة من العبيد والنسوان جاؤوا متفرقين؛ بحيث يؤمن تواطؤهم (٢) ، ونحو ذلك من أنواع الموت، فيبدأ بيمين المدعي؛ فيحلف خمسين يمينا، ويستحق دعواه، فإن نكل المدعي عن اليمين؛ ردت إلى المدعى عليه؛ فيحلف خمسين يمينا على نفي القتل.

ويجب بها الدية المغلظة، فإن لم يكن هناك لوث؛ فالقول قول المدعى


(١) سيأتي حديثه.
(٢) هذا بناء على ما شاع، وفهمه الفقهاء - قديما وحديثا -؛ من أن البينة هي شهادة شاهدين حرين ذكرين عدلين.
ولسنا نرى هذا رأيا صحيحا، ولا دليل عليه لديهم؛ بل البينة كل ما بين الحق وأظهره، فإذا شهد جماعة من العبيد أو النساء متفرقين - وأمن تواطؤهم، وتبين صدقهم -؛ فشهادتهم بينة صحيحه يجب الحكم بالقصاص عندها؛ وهذا هو الحق الواضح! (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>