للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عصبتها (١) من كانوا، ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، وهم يقتلون قاتلها.

وفي إسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد (٢) .

فقوله: وهم يقتلون قاتلها: يفيد أن ذلك حق لهم؛ يسقط بإسقاطهم أو إسقاط بعضهم.

وقد ذهب إلى ذلك الشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.

( [متى يؤخر القصاص؟] :)

(فإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه) ؛ دليله: ما قدمنا من أن ذلك حق لجميع الورثة، ولا اختيار للصبي قبل بلوغه (٣) .

( [متى يهدر القصاص؟] :)

(ويهدر ما سببه من المجني عليه) ؛ لحديث عمران بن حصين في " الصحيحين "، وغيرهما: أن رجلا عض يد رجل، فنزع يده من فيه، فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: " يعض أحدكم يد أخيه كما يعض الفحل؟ ! لا دية لك ".

وفيهما أيضا من حديث يعلى بن أمية (٤) .


(١) • أي أقاربها من جهة أبيها. (ن)
(٢) حديث حسن: " الإرواء " (٢٣٠٢) .
(٣) هي خلافية، والخلاف مفصل في " بداية المجتهد " (ج ٢: ص ٣٣٦ - ٣٣٧) لابن رشد. (ش)
(٤) يعني: نحوه. (ش)

<<  <  ج: ص:  >  >>